Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا ما استحال على المهندس المعماري سبب شطب أو مرض
خطير أو أي سبب آخر إنهاء مهمته كما حددها الفصلان 7و39 وفي صورة ما لم
يعين معوضه من قبله بعقد يحتفظ مجلس الهيئة بصفة استثنائية، ، وفي كل الأحوال باتفاق مع صاحب المشروع، بحق تسخير هندس معماري يكلف بمتابعة خدمات
المهندس المعماري الممنوع. وفي حالة الوفاة فإن مجلس الهيئة مؤهل مع المهندس المعين حسب الطريقة
المنصوص عليها أعلاه لتقرير حقوق ورثة المهندس المعماري المتوفين والإجراءات المتخذة لفائدتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟