متوفر باللغة
FR
AR
على المهندس المعماري أن يمتنع عن اي مسعى أو عرض خدمات من شأنها النيل من كرامة المهنة . ويحجر عليه خاصة البــحث عن اعمال عن طريق امتيازات ما يقدمها للغير، مثل التنازلات أو العمولات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون