متوفر باللغة
FR
AR
في حالة تكليف المهندس المعماري بمهمة كامـلة متعلقة بعملية بناء، فإن الخدمات التي يكون مطالبا بها تتمثل في :
أ) التصميم المعماري للعمل الذي يشمل وضع المخطط الإجمالي الأولي ومشروع التنفيذ، وتحرير وثائق الصفقة. ب) تنسيق الدراسات. ج) الإشراف العام على التنفيذ الذي يشمل الإدارة والمراقبة والتفقد وتنسيق تنفيذ مختلف هيئات المهنة واقتراحات تسديد المصاريف.
أ) التصميم المعماري للعمل الذي يشمل وضع المخطط الإجمالي الأولي ومشروع التنفيذ، وتحرير وثائق الصفقة. ب) تنسيق الدراسات. ج) الإشراف العام على التنفيذ الذي يشمل الإدارة والمراقبة والتفقد وتنسيق تنفيذ مختلف هيئات المهنة واقتراحات تسديد المصاريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون