متوفر باللغة
FR
AR
تلترم مجلة الواجبات المهنية كل المهندسين المعماريين المسجلين بجدول الهيئة تطبيقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 المتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون