متوفر باللغة
FR
AR
على المهندس المعماري أن يتخلى إذا عين خبيرا أو حكما في قضية يكون أحد حرفائه طرفا فيها وان تتعلق بعمل من إنجازه، أو بقضية كان قد أبدى " فيها رأيه في جوهر الخلاف
وإذا ما عينه حريفه، فعليه أن يعتبر أنه لم يعد مستشاره وأن واجباته قد صارت منذ إذ واجبات خبير أو حكم.
وإذا ما عينه حريفه، فعليه أن يعتبر أنه لم يعد مستشاره وأن واجباته قد صارت منذ إذ واجبات خبير أو حكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون