متوفر باللغة
FR
AR
يتدخل المهندس المعماري في إطار مهمة او عدد من المهام المضبوطة بالفصل 7 مع احترام القوانين الجاري بها العمل الامثلة الشاملة والقواعد والتراتيب إن وجدت وإلا فمن واجبه أن يطلب الاستنـشارة ويتخذ الاحتياطات اللازمة بطريقة تراعي تدخلاته فيها المصلحة العامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون