متوفر باللغة
FR
AR
المهندس المعماري المستقل هو الذي يباشر مهنته بصفة حرة :
أ ) إما لحسابه الخاص
ب) وإما بصفة شريك طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص تكون مهمته دراسة مشاريع البناء كما على ذلك الفصلان 21 و 22 من هذه المجلة. ج) وإما بصفة شريك يحترم الشروط والمقتضيات المنصوص عليها بالفصول. 22, 20, 19, 18.
أ ) إما لحسابه الخاص
ب) وإما بصفة شريك طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص تكون مهمته دراسة مشاريع البناء كما على ذلك الفصلان 21 و 22 من هذه المجلة. ج) وإما بصفة شريك يحترم الشروط والمقتضيات المنصوص عليها بالفصول. 22, 20, 19, 18.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون