متوفر باللغة
FR
AR
على المهندس المعماري الذي يشتغل عونا عموميا والذي يرخص له في مباشرة نشاط خاص بأجر إعلام مجلس الهيئة طبقا للفصل 17 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون