متوفر باللغة
FR
AR
المهندسون المعماريون الذين يكونون قد استجابوا للشكليات المنصوص عليها بالفصل 65 من هذه المجلة بإمكانهم مواصلة الأنشطة التي أشعروا
بها المهندسين المعماريين إلى حين ينظر هذا المجلس نهائيا في مطلب الترخيص.
بها المهندسين المعماريين إلى حين ينظر هذا المجلس نهائيا في مطلب الترخيص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون