متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن للمهندس المعماري أن يمارس مهنته مع تعاطي نشاط مهني آخر إلا بترخيص من مجلس الهيئة معللا تعليلا كافيا مع خلال الستين (60) يوما التي تلي إيداع الملف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون