متوفر باللغة
FR
AR
العلاقات التي من شأنها أن تجر مصالح شخصية أو مهنية و المذكورة بالفصل 23 أعلاه هي :
أ ) روابط القرابة بين المهندس المعماري وشخص يشارك مهنيا في نشاط غايته الاستفادة مباشرة أو بصورة غير مباشرة في البناء، ويهم الأمر فروع أو أصول أو
المعماري. ب) كل نشاطه الاستفادة مباشرة من البناء والمتمثلة على الأقل من رأس المال.
أ ) روابط القرابة بين المهندس المعماري وشخص يشارك مهنيا في نشاط غايته الاستفادة مباشرة أو بصورة غير مباشرة في البناء، ويهم الأمر فروع أو أصول أو
المعماري. ب) كل نشاطه الاستفادة مباشرة من البناء والمتمثلة على الأقل من رأس المال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون