متوفر باللغة
FR
AR
لمهام الموكولة إلى مكتب الدراسات والمهندس المستشار او كل متدخل آخر تتضمن أساسا التدخلات التي هي من اختصاصهم وهي تكمل المهام الموكولة إلى المهندسين المعماريين ولا تعوضها في أي حال من أحوال. على المهندس المعماري إشعار مكتب الدراسات والمهندس المستشار أو كل متدخل آخر في الوقت المناسب بكل التغييرات المحتملة في الرسوم المعمارية التي
قد تؤثر في دراساته.
قد تؤثر في دراساته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون