متوفر باللغة
FR
AR
في حالة ما إذا نصح المهندس المعماري صاحب المشروع بالاستعانة بخدمات مكتب دراسات أو مهندس مستشار أو كل متدخل آخر يتعين
عليه أن يسجل في اتفاقية مكتوبة صبغة ذلك التدخل إما إزاء صاحب المشروع وإما إزاء المقاول وإما أيضا إزاءه هو بطريقة تحدد مسبقا كل خدمة ودور كل طرف وحدود تلك المهمات ومسؤوليات كل المتدخلين. والاتفاقية المذكورة تحدد أيضا مقدار المكافأة وطريقة صرفها إلي مكتب الدراسات أو المهندس أو كل متدخل آخر.
عليه أن يسجل في اتفاقية مكتوبة صبغة ذلك التدخل إما إزاء صاحب المشروع وإما إزاء المقاول وإما أيضا إزاءه هو بطريقة تحدد مسبقا كل خدمة ودور كل طرف وحدود تلك المهمات ومسؤوليات كل المتدخلين. والاتفاقية المذكورة تحدد أيضا مقدار المكافأة وطريقة صرفها إلي مكتب الدراسات أو المهندس أو كل متدخل آخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون