Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كل مشروع مجمع معماري أو مشاركة في مجمع يجب تقديمه مسبقا إلى الهيئة قصد التثبت من مطابقته للمقتضيات المنصوص عليها في هذه المجلة. لا يمكن للمهندسين المعماريين الالتزام بالدخول في أي مشروع لمجمع قبل قرار الهيئة، على أن يقع إعلام المعنيين بالأمر بهذا القرار في أجل أقصاه يوما من يوم إيداع الملف. وتنطبق نفس الإجراءات في حالة تغيير شروط المشاركة في المجمع المعماري وعلى المهندسين المعماريين المعنيين بالأمر إعلام الهيئة بكل ما من شأنه أن يضع حدا لاشتراكهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟