متوفر باللغة
FR
AR
على المهندس المعماري أن يسدد في الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة مقدار المساهمة الذي يحدده مجلس الهيئة طبق أحكام الفصل 23 من القانون
عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974. توظف على التأخير في دفع المساهمة السنوية عقوبات مالية يضبطها مجلس الهيئة.
عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974. توظف على التأخير في دفع المساهمة السنوية عقوبات مالية يضبطها مجلس الهيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون