Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
على المهندس المعماري أن يسدد في الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة مقدار المساهمة الذي يحدده مجلس الهيئة طبق أحكام الفصل 23 من القانون
عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974. توظف على التأخير في دفع المساهمة السنوية عقوبات مالية يضبطها مجلس الهيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟