متوفر باللغة
FR
AR
كل مهندس معماري مجبر على إعلام المهندسين في ظرف الستين يوما الموالية لدخول هذا النص حيز التطبيق بالصفة التي يمارس
بها مهنته.
بها مهنته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون