متوفر باللغة
FR
AR
يسهر المهندس المعماري المكلف بمراقبة تنفيذ الأشغال على إقامة علاقات احترام متبادل مع المقاولين، ويقدم لهم في الوقت المناسب كل الإرشادات اللازمة لحسن التنفيذ وتنسيق الأشغال. تخول هذه المهمة للمهندس المعماري سلطة على الحظائر ويستعمل هذه الصفة يهدف إنجاز العمل المطلوب في أفضل الظروف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون