متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمهندسين المعماريين المستقلين و المرسمين بجدول الهيئة تكوين مجامع معمارية في ما بينهم أو بمشارك أشخاص طبيعيين قصد ممارسة مهنة المهندس المعماري بصفة جماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون