متوفر باللغة
FR
AR
يعلم المهندس المعماري باستمرار مجلس الهيئة بالصفة التي يباشر بها مهنته وبكل ما يطر عليها من تغييرات ويقع التنصيص على ذلك بجدول هيئة المهندسين المعماريين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون