متوفر باللغة
FR
AR
ما إن يتم الاتفاق على المهمة مع صاحب المشروع، يتعين على المهندس المعماري أن يسجل ذلك كتابة على وثيقة تحدد نوع تدخلاته ومجالها وكيفية خلاص اجره. يجب أن تأخذ هذه العقدة بعين الاعتبار مقتضيات هذه المجلة وأن تحتوي صراحة على القواعد الأساسية الضابطة للعلاقات بين المهندس المعماري وحريفه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون