متوفر باللغة
FR
AR
كل المخالفات التأديبية لأحكام هذه المجلة ترجع بالنظر ابتدائيا إلى الهيئات التأديبية لهيئة المهندسين المعماريين طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون