متوفر باللغة
FR
AR
المهندسين المعماريين مؤهل طبقا للقانون عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 المنظم لمهنة المهندس المعماري وخاصة الفصلين 27 و 37 من الباب السادس لمعاقبة كل خرق للقواعد المنصوص عليها بهذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون