متوفر باللغة
FR
AR
مهما تكن الصيغة القانونية المتبناة للمجمع المعماري داخل يجب أن تستجيب للشروط التالية :
أ ) أن يؤخذ نصيب كل شريك من رأس المال صيغة اسمية. ب) أن يكون ثلثا رأس المال على الأقل من ممتلكات مهندسين معماريين. ج) أن لا يسير المجمع المعماري إلا مهندس معماري أو عدة مهندسين معماريين.
أ ) أن يؤخذ نصيب كل شريك من رأس المال صيغة اسمية. ب) أن يكون ثلثا رأس المال على الأقل من ممتلكات مهندسين معماريين. ج) أن لا يسير المجمع المعماري إلا مهندس معماري أو عدة مهندسين معماريين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون