متوفر باللغة
FR
AR
المهندس المعماري المتعاقد هو الذي إذا ما انتدب لإنجاز محدود يباشر مهنته في إطار تشغيل تام الشروط، المتعاقد أن يباشر مهنته بالصفات المذكورة بالفصل
11 من هذه المجلة ما لم يكن مقيدا بأحكام خاصة في التشغيل.
11 من هذه المجلة ما لم يكن مقيدا بأحكام خاصة في التشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون