Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للمهندس المعماري أن يمارس مهنته :
1- بصفته مستقلا. 2- بصفته عونا للدولة أو للمؤسسات العمومية أو للجماعات المحلية. 3- بصفة مدرس مكلف بالبحوث. 4- بصفة في القطاع الخاص. 5- بصفة متقاعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟