متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمهندس المعماري أن يمارس مهنته :
1- بصفته مستقلا. 2- بصفته عونا للدولة أو للمؤسسات العمومية أو للجماعات المحلية. 3- بصفة مدرس مكلف بالبحوث. 4- بصفة في القطاع الخاص. 5- بصفة متقاعد.
1- بصفته مستقلا. 2- بصفته عونا للدولة أو للمؤسسات العمومية أو للجماعات المحلية. 3- بصفة مدرس مكلف بالبحوث. 4- بصفة في القطاع الخاص. 5- بصفة متقاعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون