متوفر باللغة
FR
AR
على المهندس المعماري أن يمتنع عن كل إشهار ذي طابع تجاري أو من شأنه أن ينال من كرامة المهنة باستثناء الصيغ المنصوص عليها بالفصل 30.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون