متوفر باللغة
FR
AR
كل مهندس معماري يمارس إلى جانب مهنته إبان صدور هذه المجلة نشاطا مهنيا آخر أو يمتلك أسهما بالقدر الذي ضبطه الفصل 25 مطالب بإعلام المهندسين المعماريين بذلك في ظرف الستين يوما الموالية. هذا الإعلام يعني أيضا طلب ترخيص طبقا للفصلين 25 و 26 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون