متوفر باللغة
FR
AR
على المهندس المعماري أن يصرح لمجلس الهيئة، قبل أي التزام مهني، بعلاقاته مع كل أو معنوي يتعاطى نشاطا يستفيد به مباشرة
من البناء. على المهندس المعماري، قبل أي التزام مهني أن يعرف كل حريف أو مشغل بهذه العلاقات في تصاريح، وعليه أن يتأكد من أن هذه التصاريح قد اطلع عليها المعنيون بالأمر.
من البناء. على المهندس المعماري، قبل أي التزام مهني أن يعرف كل حريف أو مشغل بهذه العلاقات في تصاريح، وعليه أن يتأكد من أن هذه التصاريح قد اطلع عليها المعنيون بالأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون