متوفر باللغة
FR
AR
مكافآت المهندس المعماري تضبط وفق سلم مصادق عليه بأمر تطبيقا للفصلين 3 و 23 من القانون عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي. 1974.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون