متوفر باللغة
FR
AR
علاوة على وضع المشروع المعماري وتسيير الأشغال المتعلقة به والتي يتولى داخلها ممارسة مهمة صاحب الصنع بصورة عامة يشارك المهندس المعماري بالخصوص في المهام والأشغال التالية :
- أمثلة التهيئة والتعمير
- التقسيم. - البرمجة. - تقديم الاستشارة لأصحاب المشاريع ومساعدتهم . - تنسيق الأشغال وتوجيهها. -الاختبار والتحكيم. - التدريس. - التصرف الفني والإداري.
- أمثلة التهيئة والتعمير
- التقسيم. - البرمجة. - تقديم الاستشارة لأصحاب المشاريع ومساعدتهم . - تنسيق الأشغال وتوجيهها. -الاختبار والتحكيم. - التدريس. - التصرف الفني والإداري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون