متوفر باللغة
FR
AR
على المهندس المعماري أن يحرص على أن يكون تحمل العواقب المالية التي قد تنجر عن مسؤولياته المهنية وذلك عملا خاصة بالفصل 876 من مجلة العقود والالتزامات. وفي حالة عدم انخراط المهندس المعماري في تعاونية ضمان أو عدم إبرام تأمين للغرض فإنه يتحمل تبعة أعماله المهنية على كل ممتلكاته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون