متوفر باللغة
FR
AR
على المهندس المعماري مهما تكن صفته (كما حددها الفصل 10) أن يساعد مجلس الهيئة خاصة في تطبيق النصوص الرسمية المتعلقة بتنظيم المهنة وحمايتها وممارستها . وبهذه الصفة فمن واجبه أن يشهر بكل ممارسة غير شرعية للمهنة وبحمل صفة مهندس معماري زيفا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون