متوفر باللغة
FR
AR
يسهر المهندس المعماري على صيانة مصالح حريفه طالما لم تتعارض مع واجباته اومع مصلحة المجموعة. وعليه أن يحترم كل القواعد التشريعية والترتيبية المنطبقة على الأشغال الموكولة إليه وأن يمتنع عن كل عملية من شأنها أن تخرق هذه القواعد أو تضر بحقوق الغير أو تتسبب في حوادث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون