متوفر باللغة
FR
AR
في صورة ما إذا كان صاحب المشروع مقاولا أو باعثا أو كان يبني بهدف البيع لا يمكن للمهندس المعماري أن يقبل مهام مثل المنصوص عليها في الفقرة(أ) من الفصل 38 إلا بصفة مستقلة. وفي هذه الحالة، فإن المهندسين المعماريين مؤهل للاطلاع على العقد المبرم بين المهندس المعماري وصاحب المشروع. وفي تنفيذ مثل هذه المهام، علي المهندس المعماري أن يراعي مصالح من سيقتنون البناءات المعهود بها إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون