أمر عدد 938 لسنة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلق بإحداث منطقة صيانة الموارد المائية بمائدة "تبرسق" من معتمدية تبرسق من ولاية باجة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 938 لسنة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلق بإحداث منطقة صيانة الموارد المائية بمائدة "تبرسق" من معتمدية تبرسق من ولاية باجة.
إن رئيــس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها المؤرخ في 22 ديسمبر 2021،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث منطقة صيانة الموارد المائية بمائدة "تبرسق" من معتمدية تبرسق من ولاية باجة والمبينة حدودها باللون الأحمر على مستخرج من خارطة تبرسق عدد 34 على مقياس 1/50000 المصاحبة لهذا الأمر وهي مضبوطة كما يلي:
شمالا:
ـ انطلاقا من جسر وادي خلاد مع الطريق الوطنية رقم 5 إلى حدود وادي الأبيض.
شرقا:
ـ حدود سفح جبل الصفاح وجبل الشهيد.
جنوبا:
ـ انطلاقا من جبل الشهيد إلى حدود المسلك الفلاحي المؤدي إلى وادي خلاد.
غربا :
ـ انطلاقا من المسلك الفلاحي المؤدي إلى وادي خلاد وصولا إلى الطريق رقم 5. ثم إتباع مسار الطريق المذكورة مرورا بالجهة الجنوبية لمدينة تبرسق وصولا إلى نقطة تقاطع الطريق الرابطة بين مدينة تبرسق ومنطقة الماطرية مع وادي الصحة، ثم إتباع مسار الوادي إلى مستوى جسر وادي خلاد مع الطريق الوطنية رقم 5.
الفصل 2 ـ يحتوي الخزان المائي لمائدة " تبرسق" المحددة بالفصل الأول من هذا الأمر على 31 بئرا عميقة و78 بئرا سطحية وعدد 5 عيون طبيعية.
الفصل 3 ـ يتمّ تتبّع كل مرتكبة داخل حدود منطقة الصيانة المضبوطة بهذا الأمر طبقا لمقتضيات مجلة المياه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيــس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها المؤرخ في 22 ديسمبر 2021،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث منطقة صيانة الموارد المائية بمائدة "تبرسق" من معتمدية تبرسق من ولاية باجة والمبينة حدودها باللون الأحمر على مستخرج من خارطة تبرسق عدد 34 على مقياس 1/50000 المصاحبة لهذا الأمر وهي مضبوطة كما يلي:
شمالا:
ـ انطلاقا من جسر وادي خلاد مع الطريق الوطنية رقم 5 إلى حدود وادي الأبيض.
شرقا:
ـ حدود سفح جبل الصفاح وجبل الشهيد.
جنوبا:
ـ انطلاقا من جبل الشهيد إلى حدود المسلك الفلاحي المؤدي إلى وادي خلاد.
غربا :
ـ انطلاقا من المسلك الفلاحي المؤدي إلى وادي خلاد وصولا إلى الطريق رقم 5. ثم إتباع مسار الطريق المذكورة مرورا بالجهة الجنوبية لمدينة تبرسق وصولا إلى نقطة تقاطع الطريق الرابطة بين مدينة تبرسق ومنطقة الماطرية مع وادي الصحة، ثم إتباع مسار الوادي إلى مستوى جسر وادي خلاد مع الطريق الوطنية رقم 5.
الفصل 2 ـ يحتوي الخزان المائي لمائدة " تبرسق" المحددة بالفصل الأول من هذا الأمر على 31 بئرا عميقة و78 بئرا سطحية وعدد 5 عيون طبيعية.
الفصل 3 ـ يتمّ تتبّع كل مرتكبة داخل حدود منطقة الصيانة المضبوطة بهذا الأمر طبقا لمقتضيات مجلة المياه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون