قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 ديسمبر 2022.
يكلّف السيد منذر بن يوسف نور، ممرض رئيس أوّل للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التقييم والخريطة الصحية بالإدارة الفرعية للنهوض بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين.
يكلّف السيد منذر بن يوسف نور، ممرض رئيس أوّل للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التقييم والخريطة الصحية بالإدارة الفرعية للنهوض بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون