قرار من وزير النقل مؤرخ في 13 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 13 ديسمبر 2022.
يكلّف السيد الحبيب العويني، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية تونس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد الحبيب العويني، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية تونس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون