قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 ديسمبر 2022.
ينهى تكليف السيد امعاوي الحاجي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بقصور الساف من ولاية المهدية.
ينهى تكليف السيد امعاوي الحاجي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بقصور الساف من ولاية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون