قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير دراسات وتربصات، مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ديسمبر 2022.
تكلّف السيدة إيمان كمون حرم المزغني، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج، ابتداء من 23 جويلية 2022.
تكلّف السيدة إيمان كمون حرم المزغني، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج، ابتداء من 23 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون