قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ديسمبر 2022.
يسمّى السيد رياض عطية ممثلا عن مركز النهوض بالصادرات بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 7 سبتمبر 2022.
يسمّى السيد رياض عطية ممثلا عن مركز النهوض بالصادرات بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 7 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون