قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ فـي 16 ديسمبر 2022 يتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير أعمال اللّجنة الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ فـي 16 ديسمبر 2022 يتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير أعمال اللّجنة الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة.
إنّ وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بالمساجد،
وعلى القانون عدد 97 لسنة 1988 المؤرّخ في 18 أوت 1988 المتعلّق بالمصاحف القرآنيّة،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرّخ في 17 جانفي 1994 المتعلّق بتحويل الصّلاحيات المتعلّقة بالمساجد إلى الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 1045 لسنة 1989 المؤرخ في 22 جويلية 1989 المتعلق بإسناد إعانة شهرية لفائدة بعض إطارات الشؤون الدينية وأرامل إطارات الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهويّة للشّؤون الدّينيّة ومشمولاتها كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 450 لسنة 2021 المؤرّخ في 8 جوان 2021 وخاصّة الفصل 21،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1764 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلّق بالإطارات المسجديّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــرّر مـا يـلـي:
القسم الأوّل
تركيبة اللّجنة الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة وكيفيّة أعضائها
الفصل الأوّل ـ تحدث بكلّ إدارة جهويّة للشّؤون الدّينيّة جهويّة تكلّف باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة تتركّب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المدير الجهوي للشّؤون الدّينيّة أو من ينوبه، رئيس
- واعظان محلّيّان، عضوان يقترحهما المدير الجهوي للشؤون الدينية اعتمادا على معياري الأقدمية والكفاءة.
- إمامان خطيبان من حاملي الأستاذيّة أو الإجازة نظام "أمد" في العلوم الإسلامية أو معادلة في نفس الاختصاص، عضوان
- إمام حافظ لكامل القرآن الكريم، عضو
ينوب المدير الجهوي في رئاسة اللّجنة كاهية مدير الشّؤون الإداريّة بالإدارة الجهويّة وعند التّعذّر كاهية مدير الشّؤون الدّينيّة بالإدارة الجهويّة أو رئيس مصلحة التّجهيزات والموارد البشريّة بالإدارة الجهويّة.
ويمكن لرئيس اللّجنة، عندما تتعلّق أشغال اللّجنة باختيار مؤدّبين، دعوة من يراه مناسبا من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال التّربية بالكتاتيب من بين الوعاظ أو المؤدّبين المباشرين التّابعين للإدارة الجهويّة ويكون رأيه ّا.
وتُسند كتابة اللّجنة إلى رئيس مصلحة المعالم الدّينيّة والإطارات المسجديّة بالإدارة الجهويّة للشّؤون الدّينيّة.
الفصل 2 ـ يتمّ أعضاء اللّجنة الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة، بعد اقتراحهم من قبل المدير الجهوي للشّؤون الدّينيّة، بمقتضى مقرّر من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة لمدّة سنتين قابلة للتّجديد مرّة واحدة.
الفصل 3 ـ يضبط رئيس اللّجنة الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة جدول أعمال اجتماعاتها.
يتولّى رئيس مصلحة المعالم الدّينيّة والإطارات المسجديّة بالإدارة الجهويّة للشّؤون الدّينيّة بصفته كاتبا للّجنة:
ـ استدعاء أعضاء اللّجنة وإعلام التفقّديّة العامّة للشّؤون الدّينيّة بالوزارة 7 أيّام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بأيّ وسيلة إثبات كتابيّة.
ـ إعداد محاضر الجلسات التي يمضيها رئيس اللّجنة وأعضاؤها.
ـ إحالة ملفّات المترشّحين المقبولين إلى الإدارة العامّة للإطارات المسجديّة بالوزارة.
ـ إعلام المترشّحين غير المقبولين بقرار اللّجنة.
ـ إعداد التّقرير السّنوي لنشاط اللّجنة وإحالته إلى الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة في موفّى شهر مارس على أقصى تقدير من السّنة الموالية للسّنة المعنيّة بالتّقرير.
القسم الثّاني
طرق سير أعمال اللّجنة الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة
الفصل 4 ـ تتولّى اللّجنة الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة ما يلي:
- التثبّت من شروط الترشّح للتّكليف بالخطط المسجديّة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلّق بالإطارات المسجديّة.
- إعداد الأسئلة المتعلّقة بالاختبار الكتابي لاختيار المترشّحين للخطط المسجديّة الشّاغرة بالتّنسيق مع التفقّدية العامّة للشّؤون الدّينيّة بالوزارة المكلّفة بالشّؤون الدّينيّة.
- إجراء الاختبارات الكتابيّة والشّفاهيّة والتّطبيقية للمترشّحين للخطط المسجديّة وإسناد الأعداد حسب المقاييس التي يتمّ ضبطها بمقتضى مقرّر من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
الفصل 5 ـ تجتمع اللّجنة الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة بصفة دوريّة مرّة واحدة كلّ شهرين على الأقل، وكلّما اقتضت الحاجة ذلك، بدعوة من رئيسها أو من ينوبه للنّظر في ملفّات الترشّح المعروضة عليها.
الفصل 6 ـ لا تجتمع اللّجنة الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة إلاّ بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل ورئيسها.
وفي صورة عدم توفّر النّصاب القانوني لانعقاد الاجتماع فإنّ الاختبارات الجهوية تعقد اجتماعا ثانيا في غضون سبعة أيّام من تاريخ الاجتماع الأوّل وتكون مداولاتها قانونيّة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وفي هذه الحالة توجّه الاستدعاءات إلى أعضاء اللّجنة ثلاثة أيّام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بأيّ وسيلة إثبات كتابيّة.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 16 ديسمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
إنّ وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بالمساجد،
وعلى القانون عدد 97 لسنة 1988 المؤرّخ في 18 أوت 1988 المتعلّق بالمصاحف القرآنيّة،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرّخ في 17 جانفي 1994 المتعلّق بتحويل الصّلاحيات المتعلّقة بالمساجد إلى الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 1045 لسنة 1989 المؤرخ في 22 جويلية 1989 المتعلق بإسناد إعانة شهرية لفائدة بعض إطارات الشؤون الدينية وأرامل إطارات الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهويّة للشّؤون الدّينيّة ومشمولاتها كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 450 لسنة 2021 المؤرّخ في 8 جوان 2021 وخاصّة الفصل 21،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1764 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلّق بالإطارات المسجديّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــرّر مـا يـلـي:
القسم الأوّل
تركيبة اللّجنة الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة وكيفيّة أعضائها
الفصل الأوّل ـ تحدث بكلّ إدارة جهويّة للشّؤون الدّينيّة جهويّة تكلّف باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة تتركّب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المدير الجهوي للشّؤون الدّينيّة أو من ينوبه، رئيس
- واعظان محلّيّان، عضوان يقترحهما المدير الجهوي للشؤون الدينية اعتمادا على معياري الأقدمية والكفاءة.
- إمامان خطيبان من حاملي الأستاذيّة أو الإجازة نظام "أمد" في العلوم الإسلامية أو معادلة في نفس الاختصاص، عضوان
- إمام حافظ لكامل القرآن الكريم، عضو
ينوب المدير الجهوي في رئاسة اللّجنة كاهية مدير الشّؤون الإداريّة بالإدارة الجهويّة وعند التّعذّر كاهية مدير الشّؤون الدّينيّة بالإدارة الجهويّة أو رئيس مصلحة التّجهيزات والموارد البشريّة بالإدارة الجهويّة.
ويمكن لرئيس اللّجنة، عندما تتعلّق أشغال اللّجنة باختيار مؤدّبين، دعوة من يراه مناسبا من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال التّربية بالكتاتيب من بين الوعاظ أو المؤدّبين المباشرين التّابعين للإدارة الجهويّة ويكون رأيه ّا.
وتُسند كتابة اللّجنة إلى رئيس مصلحة المعالم الدّينيّة والإطارات المسجديّة بالإدارة الجهويّة للشّؤون الدّينيّة.
الفصل 2 ـ يتمّ أعضاء اللّجنة الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة، بعد اقتراحهم من قبل المدير الجهوي للشّؤون الدّينيّة، بمقتضى مقرّر من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة لمدّة سنتين قابلة للتّجديد مرّة واحدة.
الفصل 3 ـ يضبط رئيس اللّجنة الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة جدول أعمال اجتماعاتها.
يتولّى رئيس مصلحة المعالم الدّينيّة والإطارات المسجديّة بالإدارة الجهويّة للشّؤون الدّينيّة بصفته كاتبا للّجنة:
ـ استدعاء أعضاء اللّجنة وإعلام التفقّديّة العامّة للشّؤون الدّينيّة بالوزارة 7 أيّام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بأيّ وسيلة إثبات كتابيّة.
ـ إعداد محاضر الجلسات التي يمضيها رئيس اللّجنة وأعضاؤها.
ـ إحالة ملفّات المترشّحين المقبولين إلى الإدارة العامّة للإطارات المسجديّة بالوزارة.
ـ إعلام المترشّحين غير المقبولين بقرار اللّجنة.
ـ إعداد التّقرير السّنوي لنشاط اللّجنة وإحالته إلى الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة في موفّى شهر مارس على أقصى تقدير من السّنة الموالية للسّنة المعنيّة بالتّقرير.
القسم الثّاني
طرق سير أعمال اللّجنة الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة
الفصل 4 ـ تتولّى اللّجنة الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة ما يلي:
- التثبّت من شروط الترشّح للتّكليف بالخطط المسجديّة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلّق بالإطارات المسجديّة.
- إعداد الأسئلة المتعلّقة بالاختبار الكتابي لاختيار المترشّحين للخطط المسجديّة الشّاغرة بالتّنسيق مع التفقّدية العامّة للشّؤون الدّينيّة بالوزارة المكلّفة بالشّؤون الدّينيّة.
- إجراء الاختبارات الكتابيّة والشّفاهيّة والتّطبيقية للمترشّحين للخطط المسجديّة وإسناد الأعداد حسب المقاييس التي يتمّ ضبطها بمقتضى مقرّر من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
الفصل 5 ـ تجتمع اللّجنة الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة بصفة دوريّة مرّة واحدة كلّ شهرين على الأقل، وكلّما اقتضت الحاجة ذلك، بدعوة من رئيسها أو من ينوبه للنّظر في ملفّات الترشّح المعروضة عليها.
الفصل 6 ـ لا تجتمع اللّجنة الجهويّة المكلّفة باختيار المترشّحين للخطط المسجديّة إلاّ بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل ورئيسها.
وفي صورة عدم توفّر النّصاب القانوني لانعقاد الاجتماع فإنّ الاختبارات الجهوية تعقد اجتماعا ثانيا في غضون سبعة أيّام من تاريخ الاجتماع الأوّل وتكون مداولاتها قانونيّة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وفي هذه الحالة توجّه الاستدعاءات إلى أعضاء اللّجنة ثلاثة أيّام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بأيّ وسيلة إثبات كتابيّة.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 16 ديسمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون