Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 ديسمبر 2022 يتعلق بجدول خطط وظيفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 ديسمبر 2022.
تُكلّف الإطارات الآتي ذكرها بخطط وظيفية بالمستشفيات الجهوية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التّالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سالم عيسى متصرف رئيس - كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "الصادق مقدم" بجربة
سماح علوي متصرف رئيس للصحة العمومية - رئيس مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بالقصرين
هشام بنحميدة فني سام رئيس للصحة العمومية - رئيس مصلحة تنظيم العلاجات والتكوين بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟