قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 ديسمبر 2022 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 ديسمبر 2022.
تُكلّف الإطارات الآتي ذكرها بخطط وظيفية بالمستشفيات الجهوية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التّالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سالم عيسى متصرف رئيس - كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "الصادق مقدم" بجربة
سماح علوي متصرف رئيس للصحة العمومية - رئيس مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بالقصرين
هشام بنحميدة فني سام رئيس للصحة العمومية - رئيس مصلحة تنظيم العلاجات والتكوين بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين.
تُكلّف الإطارات الآتي ذكرها بخطط وظيفية بالمستشفيات الجهوية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التّالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سالم عيسى متصرف رئيس - كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "الصادق مقدم" بجربة
سماح علوي متصرف رئيس للصحة العمومية - رئيس مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بالقصرين
هشام بنحميدة فني سام رئيس للصحة العمومية - رئيس مصلحة تنظيم العلاجات والتكوين بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون