Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 2 ديسمبر 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 2 ديسمبر 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ فـي 12 ديسمبـر 1983 المتعلـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 888 لسنة 2022 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022 المتعلق بتسمية السيد عبد القادر الجمّالي، متصرف رئيس، رئيسا لديوان وزير التشغيل والتكوين المهني ابتداء من 1 جويلية 2022.
قـــــرر ما يلــي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيد عبد القادر الجمّالي، رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، ليمضي بالنيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصـل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جويلية 2022.
الفصل 3 ـ ينشــر هـذا القرار بالرائـد الرسمي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 2 ديسمبر 2022.
وزير التشغيل والتكوين المهني
نصر الدين النصيبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟