Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 ديسمبر 2022.
تسمّى الأستاذة حميدة مقديش رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس عوضا عن الأستاذ محمد العربي المصمودي، وذلك ابتداء من 10 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟