قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 ديسمبر 2022.
تسمّى الأستاذة حميدة مقديش رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس عوضا عن الأستاذ محمد العربي المصمودي، وذلك ابتداء من 10 نوفمبر 2022.
تسمّى الأستاذة حميدة مقديش رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس عوضا عن الأستاذ محمد العربي المصمودي، وذلك ابتداء من 10 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون