قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ديسمبر 2022.
يسمّى السيد عبد الحميد منجة ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وذلك ابتداء من 7 جويلية 2022.
يسمّى السيد عبد الحميد منجة ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وذلك ابتداء من 7 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون