قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 12 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 12 ديسمبر 2022.
يكلّف السيد هيثم الرباعي، أستاذ تعليم عال، بمهام رئيس قسم المتابعة العلمية للرياضيين بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد هيثم الرباعي، أستاذ تعليم عال، بمهام رئيس قسم المتابعة العلمية للرياضيين بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون