قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ديسمبر 2022.
تسمّى السيدة لمياء الورتتاني ممثلة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية وذلك ابتداء من 12 أوت 2022.
تسمّى السيدة لمياء الورتتاني ممثلة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية وذلك ابتداء من 12 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون