أمر عدد 943 لسنـة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بمساكن (مياه معالجة) مــن معتمدية مساكن بولايــة سوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 943 لسنـة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بمساكن (مياه معالجة) مــن معتمدية مساكن بولايــة سوسة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 431 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق باحداث منطقة سقوية عمومية بمساكن (مياه معالجة) من معتمدية مساكن بولاية سوسة،
وعلى الأمر عدد 1834 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بمساكن (مياه معالجة) من معتمدية مساكن بولاية سوسة،
وعلى الأمـر الحكومي عـدد 353 لسنـة 2015 المؤرخ فـي 8 جوان 2015 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية سوسة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أفريل 2001 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بمساكن (مياه معالجة) من معتمدية مساكن بولاية سوسة،
وعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئـة العقاريـة الفلاحيــة المنعقــدة بتاريــخ 18 ديسمبر 2019،
وعلــى رأي المحكمــــــة الإداريــــــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصــل الأول ـ تراجع حدود المنطقـة السقوية العموميـة بمساكن (مياه معالجة) مـن معتمدية مساكن بولايــة سوسة التي تمسح مائة وثـمانية وسبعين هكتارا (178 هك) وذلك بإخراج مساحة ثلاثة عشر هكتارا (13 هك) لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة مائة وخمسة وستين هكتارا (165 هك) تقريبا يحدهــا شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 1/25000 المصاحب لهـذا الأمـر.
الفصـــل 2 ـ ينشــر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 21 ديسمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 431 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق باحداث منطقة سقوية عمومية بمساكن (مياه معالجة) من معتمدية مساكن بولاية سوسة،
وعلى الأمر عدد 1834 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بمساكن (مياه معالجة) من معتمدية مساكن بولاية سوسة،
وعلى الأمـر الحكومي عـدد 353 لسنـة 2015 المؤرخ فـي 8 جوان 2015 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية سوسة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أفريل 2001 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بمساكن (مياه معالجة) من معتمدية مساكن بولاية سوسة،
وعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئـة العقاريـة الفلاحيــة المنعقــدة بتاريــخ 18 ديسمبر 2019،
وعلــى رأي المحكمــــــة الإداريــــــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصــل الأول ـ تراجع حدود المنطقـة السقوية العموميـة بمساكن (مياه معالجة) مـن معتمدية مساكن بولايــة سوسة التي تمسح مائة وثـمانية وسبعين هكتارا (178 هك) وذلك بإخراج مساحة ثلاثة عشر هكتارا (13 هك) لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة مائة وخمسة وستين هكتارا (165 هك) تقريبا يحدهــا شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 1/25000 المصاحب لهـذا الأمـر.
الفصـــل 2 ـ ينشــر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 21 ديسمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون