قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ديسمبر 2022.
تسمّى السيدة لمياء الحجام حرم الجمالي ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وذلك ابتداء من 7 جويلية 2022.
تسمّى السيدة لمياء الحجام حرم الجمالي ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وذلك ابتداء من 7 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون