محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 18 ديسمبر 2022
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-142
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 18 ديسمبر 2022
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الأحد 18 ديسمبر 2022 ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، بقصر المؤتمرات بالعاصمة الكائن بشارع محمد الخامس، مقرّ المركز الإعلامي للهيئة، وتواصل كامل اليوم الموالي وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (واكب أشغال الجلسة في يومها الأوّل عن بعد).
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (4):
ـ السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
ـ السيد مراد الشعلالي: المشرف على الفريق المكلّف برصد الفضاء المفتوح.
جدول الأعمال:
ـ التصريح بالنتائج الأوّليّة للدورة الأولى من أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022،
ـ النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بجميع الحاضرين، مُستعرضا النقطتيْن المضمّنتيْن بجدول الأعمال، وأحال الكلمة إلى السيد عماد العبدلي، المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة لعرض مفصّل بشأن النقطة الأولى المضمّنة بجدول الأعمال.
أوّلا: بخصوص التصريح بالنتائج الأوّليّة للدورة الأولى من أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022:
استعرض السيد عماد العبدلي، المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة، نتائج عمليّة الرقابة على الحملة الانتخابيّة وفقا للآتي بيانه:
ـ نتائج الرقابة على مُختلِف الأنشطة الميدانيّة للحملة الانتخابيّة من خلال تقارير الهيئات الفرعيّة للانتخابات،
ـ نتائج الرقابة ورصد الصحف الإلكترونيّة والمكتوبة،
ـ نتائج رصد صفحات الفضاء المفتوح ومواقع التواصل الاجتماعي،
ـ نتائج رصد وسائل الاتّصال السمعي والبصري تطبيقا للقرار الترتيبي عدد 31 لسنة 2022.
وتمحور العرض أساسا حول معاينة المخالفات المرصودة وبيان عددها والإجراءات المقترح اتّخاذها بشأنها بخصوص الأنشطة الميدانيّة ورصد الصحف الإلكترونيّة والمكتوبة والفضاء المفتوح. كما تمّ استعراض العيّنات المدروسة من القنوات التلفزيّة والإذاعيّة من حيث المخالفات المرصودة والإجراءات المقترح اتّخاذها من قِبل مجلس الهيئة.
وعَقِب التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع ما يلي:
ـ المصادقة على القرار المتعلّق بالإلغاء الكلّي والجزئي لنتائج بعض الفائزين في أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، وذلك في الدوائر الانتخابية التالية:
. الدائرة الانتخابيّة منزل بورقيبة-تينجة من ولاية بنزرت: الإلغاء الكلّي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح سليم حراقة وقدرها 1890 صوتا واعتبار المخالفات المرتكبة من قبيل الإخلالات الجسيمة التي كان لها تأثير جوهري وحاسم على نتائج الانتخابات بالدائرة المذكورة تطبيقا للفصل 143 من القانون الانتخابي، وذلك تبعا لثبوت ارتكاب المترشّح المذكور لعديد المخالفات والجرائم، تمثّلت في استغلال الصفة واستعمال الموارد العموميّة وخرق الصمت الانتخابي في أكثر من مناسبة، وتمّ تحرير عددٍ من الشكايات في شأنه أُحيلت جميعها إلى النيابة العموميّة، ممّا حدا بالمجلس إلى اتّخاذ القرار المذكور،
. الدائرة الانتخابيّة ماطر-أوتيك من ولاية بنزرت: الإلغاء الجزئي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح أحمد السعيداني بمركز الاقتراع السبع عوينات-نفات وقدرها 23 صوتا، ليصبح مجموع الأصوات المتحصّل عليها من قِبل المترشّح بعد الإلغاء الجزئي 1385 صوتا واعتبار المخالفات المرتكبة من قبيل الإخلالات الجسيمة التي أثّرت بشكل جوهري وحاسم على نتائج الانتخابات بمركز الاقتراع السبع عوينات-نفات التابع للدائرة الانتخابيّة المذكورة، وذلك من أجل تعمّده المسّ من نزاهة الاقتراع والدعاية الانتخابيّة خلال فترة الصمت الانتخابي وقد حُرّر بشأنه محضرين وأُحيل إلى النيابة العموميّة،
. الدائرة الانتخابيّة بنزرت الجنوبيّة من ولاية بنزرت: الإلغاء الجزئي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح فتحي المشرقي بمركز الاقتراع لواتة وقدرها 186 صوتا، ليُصبح مجموع الأصوات المتحصّل عليها من قِبل المترشّح بعد الإلغاء الجزئي 546 صوتا واعتبار المخالفات المرتكبة من قبيل الإخلالات الجسيمة التي أثّرت بشكل جوهري وحاسم على نتائج الانتخابات بمركز الاقتراع لواتة التابع للدائرة الانتخابيّة المذكورة وخاصّة على توزيع الأصوات، وذلك من أجل تعمّده المسّ من نزاهة الاقتراع وتقديمه تبرّعات عينيّة قصد التأثير على الناخبين يوم الصمت الانتخابي،
. الدائرة الانتخابيّة بسليمان من ولاية نابل: الإلغاء الكلّي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح عبد القادر بن زينب وقدرها 3250 صوتا واعتبار المخالفات المرتكبة من قبيل الإخلالات الجسيمة التي أثّرت بشكل جوهري وحاسم على نتائج الانتخابات بالدائرة الانتخابيّة المذكورة، وذلك تبعا لتعدّد الجرائم المرتكبة من قِبل المترشّح المذكور واتّسام البعض منها بالخطورة وتواترها في المكان والزمان، أهمّها ارتكابه لجريمة الدعوة إلى الكراهيّة والعنف والتعصّب، وتمّت إحالته من أجلها إلى النيابة العموميّة ليُ ضدّه بثبوت إدانته من أجل ما نُسب إليه وسجنه شهرين اثنين. ورغم التنبيه عليه في أكثر من مناسبة، إلاّ أنّه لم يمتثل، ممّا حدا بالمجلس إلى اتّخاذ القرار المذكور،
. الدائرة الانتخابيّة العمران-العمران الأعلى من ولاية تونس: الإلغاء الكلّي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح سيف الدين الفهري وقدرها 1160 صوتا واعتبار المخالفات المرتكبة من قبيل الإخلالات الجسيمة التي أثّرت بشكل جوهري وحاسم على نتائج الانتخابات بالدائرة الانتخابيّة المذكورة، وذلك تبعا لثبوت ارتكابه لشبهة جريمة تدليس تزكيات وفراره وإصدار بطاقة في شأنه، دون قيام بأيّ نشاط يُذكر طوال فترة الحملة الانتخابيّة،
. الدائرة الانتخابيّة قرطاج-المرسى من ولاية تونس: اعتبارا للإخلالات التي شابت عمليّة الفرز وبناءً على توصية مجلس الهيئة الفرعيّة للانتخابات تونس 2، تمّ إقرار الإلغاء الكلّي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّحين مهدي التومي ومراد هذلي وماهر الكتاري ومحمد علي بوعزيز وسمير فوراتي بمركز الاقتراع 2 مارس 1934 بسيدي بو سعيد بالدائرة المذكورة، عملا بمقتضيات الفصل 142 من القانون الانتخابي، ليُصبح مجموع الأصوات المتحصّل عليها من قِبل المترشّحين بعد الإلغاء الكلّي للنتائج كالتالي:
1 ـ المترشّح مهدي التومي: 1237 صوتا،
2 ـ المترشّح مراد هذلي: 639 صوتا،
3 ـ المترشّح ماهر الكتاري: 2802 صوتا،
4 ـ المترشّح محمد علي بوعزيز: 381 صوتا،
5 ـ المترشّح سمير فوراتي: 1295 صوتا.
وبعد التثبّت والتدقيق في عمليّة الفرز بمركز الاقتراع المذكور، تمّ اتّخاذ هذا القرار تبعا لتسجيل عدّة إخلالات شابت العمليّة الانتخابيّة ومسّت من نزاهتها. كما تقرّر إعلام النيابة العموميّة بعد الاشتباه في ارتكاب جرائم ّة.
. الدائرة الانتخابيّة مكثر-كسرى-الروحيّة من ولاية سليانة: الإلغاء الجزئي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح شهيد العرابي بمركز الاقتراع حي النور بالروحيّة وقدرها 178 صوتا، ليُصبح مجموع الأصوات المتحصّل عليها من قِبل المترشّح بعد الإلغاء الجزئي 1672 صوتا واعتبار المخالفات المرتكبة من قبيل الإخلالات الجسيمة التي أثّرت بشكل جوهري وحاسم على نتائج الانتخابات بمركز الاقتراع حي النور بالروحية التابع للدائرة الانتخابيّة المذكورة وخاصّة على توزيع الأصوات، وذلك تبعا لثبوت ارتكابه عدّة مخالفات أهمّها خرق الصمت الانتخابي والقيام بأنشطة غير مصرّح بها وفقا لأحكام الفصليْن 64 و150 من القانون الانتخابي.
ـ الإذن بتعليق القرار المتعلّق بالإلغاء الكلّي والجزئي لنتائج بعض الفائزين في أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في بعض الدوائر الانتخابية بمقرات الهيئة وإدراجه بالموقع الإلكتروني، عملا بمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي،
ـ المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 19 ديسمبر 2022 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الاوّليّة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 والإذن بتعليقه بمقرّات الهيئة وإدراجه بالموقع الإلكتروني، عملا بمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي.
ثانيا: بخصوص النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة:
قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
ـ المصادقة على المقترح المتعلّق بإعادة تبويب الميزانيّة طبقا لما هو مضمّن بالمذكّرة المتعلّقة بمتابعة تنفيذ ميزانيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى حدود منتصف شهر نوفمبر 2022 الصادرة بتاريخ 30 نوفمبر 2022،
ـ المصادقة على الصفقات المتعلّقة باقتناء معدّات وتجهيزات إعلاميّة وتوفير خدمات الإعاشة وتنظيم فعاليّتيْ الافتتاح والاختتام للمركز الإعلامي الخاصّ بالهيئة،
ـ الترخيص للإدارة التنفيذيّة قصد تمكين أعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات من مستحقاتهم الماليّة دون انتظار الحصول على التراخيص المستوجبة، وذلك استنادا إلى حذف شرط التفرّغ الكلّي لممارسة المهام صلب الهيئة بالنسبة لأعضاء الهيئات الفرعيّة بمقتضى القانون المتعلّق بالهيئة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، لا سيّما أحكام الفصل 21 منه، إضافة إلى المقتضيات المضمّنة بالأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرّخ في 28 جوان 2022 المتعلّق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعيّة.
ورُفعت الجلسة يوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 على الساعة السادسة مساءً.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الأحد 18 ديسمبر 2022 ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، بقصر المؤتمرات بالعاصمة الكائن بشارع محمد الخامس، مقرّ المركز الإعلامي للهيئة، وتواصل كامل اليوم الموالي وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (واكب أشغال الجلسة في يومها الأوّل عن بعد).
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (4):
ـ السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
ـ السيد مراد الشعلالي: المشرف على الفريق المكلّف برصد الفضاء المفتوح.
جدول الأعمال:
ـ التصريح بالنتائج الأوّليّة للدورة الأولى من أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022،
ـ النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بجميع الحاضرين، مُستعرضا النقطتيْن المضمّنتيْن بجدول الأعمال، وأحال الكلمة إلى السيد عماد العبدلي، المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة لعرض مفصّل بشأن النقطة الأولى المضمّنة بجدول الأعمال.
أوّلا: بخصوص التصريح بالنتائج الأوّليّة للدورة الأولى من أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022:
استعرض السيد عماد العبدلي، المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة، نتائج عمليّة الرقابة على الحملة الانتخابيّة وفقا للآتي بيانه:
ـ نتائج الرقابة على مُختلِف الأنشطة الميدانيّة للحملة الانتخابيّة من خلال تقارير الهيئات الفرعيّة للانتخابات،
ـ نتائج الرقابة ورصد الصحف الإلكترونيّة والمكتوبة،
ـ نتائج رصد صفحات الفضاء المفتوح ومواقع التواصل الاجتماعي،
ـ نتائج رصد وسائل الاتّصال السمعي والبصري تطبيقا للقرار الترتيبي عدد 31 لسنة 2022.
وتمحور العرض أساسا حول معاينة المخالفات المرصودة وبيان عددها والإجراءات المقترح اتّخاذها بشأنها بخصوص الأنشطة الميدانيّة ورصد الصحف الإلكترونيّة والمكتوبة والفضاء المفتوح. كما تمّ استعراض العيّنات المدروسة من القنوات التلفزيّة والإذاعيّة من حيث المخالفات المرصودة والإجراءات المقترح اتّخاذها من قِبل مجلس الهيئة.
وعَقِب التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع ما يلي:
ـ المصادقة على القرار المتعلّق بالإلغاء الكلّي والجزئي لنتائج بعض الفائزين في أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، وذلك في الدوائر الانتخابية التالية:
. الدائرة الانتخابيّة منزل بورقيبة-تينجة من ولاية بنزرت: الإلغاء الكلّي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح سليم حراقة وقدرها 1890 صوتا واعتبار المخالفات المرتكبة من قبيل الإخلالات الجسيمة التي كان لها تأثير جوهري وحاسم على نتائج الانتخابات بالدائرة المذكورة تطبيقا للفصل 143 من القانون الانتخابي، وذلك تبعا لثبوت ارتكاب المترشّح المذكور لعديد المخالفات والجرائم، تمثّلت في استغلال الصفة واستعمال الموارد العموميّة وخرق الصمت الانتخابي في أكثر من مناسبة، وتمّ تحرير عددٍ من الشكايات في شأنه أُحيلت جميعها إلى النيابة العموميّة، ممّا حدا بالمجلس إلى اتّخاذ القرار المذكور،
. الدائرة الانتخابيّة ماطر-أوتيك من ولاية بنزرت: الإلغاء الجزئي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح أحمد السعيداني بمركز الاقتراع السبع عوينات-نفات وقدرها 23 صوتا، ليصبح مجموع الأصوات المتحصّل عليها من قِبل المترشّح بعد الإلغاء الجزئي 1385 صوتا واعتبار المخالفات المرتكبة من قبيل الإخلالات الجسيمة التي أثّرت بشكل جوهري وحاسم على نتائج الانتخابات بمركز الاقتراع السبع عوينات-نفات التابع للدائرة الانتخابيّة المذكورة، وذلك من أجل تعمّده المسّ من نزاهة الاقتراع والدعاية الانتخابيّة خلال فترة الصمت الانتخابي وقد حُرّر بشأنه محضرين وأُحيل إلى النيابة العموميّة،
. الدائرة الانتخابيّة بنزرت الجنوبيّة من ولاية بنزرت: الإلغاء الجزئي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح فتحي المشرقي بمركز الاقتراع لواتة وقدرها 186 صوتا، ليُصبح مجموع الأصوات المتحصّل عليها من قِبل المترشّح بعد الإلغاء الجزئي 546 صوتا واعتبار المخالفات المرتكبة من قبيل الإخلالات الجسيمة التي أثّرت بشكل جوهري وحاسم على نتائج الانتخابات بمركز الاقتراع لواتة التابع للدائرة الانتخابيّة المذكورة وخاصّة على توزيع الأصوات، وذلك من أجل تعمّده المسّ من نزاهة الاقتراع وتقديمه تبرّعات عينيّة قصد التأثير على الناخبين يوم الصمت الانتخابي،
. الدائرة الانتخابيّة بسليمان من ولاية نابل: الإلغاء الكلّي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح عبد القادر بن زينب وقدرها 3250 صوتا واعتبار المخالفات المرتكبة من قبيل الإخلالات الجسيمة التي أثّرت بشكل جوهري وحاسم على نتائج الانتخابات بالدائرة الانتخابيّة المذكورة، وذلك تبعا لتعدّد الجرائم المرتكبة من قِبل المترشّح المذكور واتّسام البعض منها بالخطورة وتواترها في المكان والزمان، أهمّها ارتكابه لجريمة الدعوة إلى الكراهيّة والعنف والتعصّب، وتمّت إحالته من أجلها إلى النيابة العموميّة ليُ ضدّه بثبوت إدانته من أجل ما نُسب إليه وسجنه شهرين اثنين. ورغم التنبيه عليه في أكثر من مناسبة، إلاّ أنّه لم يمتثل، ممّا حدا بالمجلس إلى اتّخاذ القرار المذكور،
. الدائرة الانتخابيّة العمران-العمران الأعلى من ولاية تونس: الإلغاء الكلّي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح سيف الدين الفهري وقدرها 1160 صوتا واعتبار المخالفات المرتكبة من قبيل الإخلالات الجسيمة التي أثّرت بشكل جوهري وحاسم على نتائج الانتخابات بالدائرة الانتخابيّة المذكورة، وذلك تبعا لثبوت ارتكابه لشبهة جريمة تدليس تزكيات وفراره وإصدار بطاقة في شأنه، دون قيام بأيّ نشاط يُذكر طوال فترة الحملة الانتخابيّة،
. الدائرة الانتخابيّة قرطاج-المرسى من ولاية تونس: اعتبارا للإخلالات التي شابت عمليّة الفرز وبناءً على توصية مجلس الهيئة الفرعيّة للانتخابات تونس 2، تمّ إقرار الإلغاء الكلّي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّحين مهدي التومي ومراد هذلي وماهر الكتاري ومحمد علي بوعزيز وسمير فوراتي بمركز الاقتراع 2 مارس 1934 بسيدي بو سعيد بالدائرة المذكورة، عملا بمقتضيات الفصل 142 من القانون الانتخابي، ليُصبح مجموع الأصوات المتحصّل عليها من قِبل المترشّحين بعد الإلغاء الكلّي للنتائج كالتالي:
1 ـ المترشّح مهدي التومي: 1237 صوتا،
2 ـ المترشّح مراد هذلي: 639 صوتا،
3 ـ المترشّح ماهر الكتاري: 2802 صوتا،
4 ـ المترشّح محمد علي بوعزيز: 381 صوتا،
5 ـ المترشّح سمير فوراتي: 1295 صوتا.
وبعد التثبّت والتدقيق في عمليّة الفرز بمركز الاقتراع المذكور، تمّ اتّخاذ هذا القرار تبعا لتسجيل عدّة إخلالات شابت العمليّة الانتخابيّة ومسّت من نزاهتها. كما تقرّر إعلام النيابة العموميّة بعد الاشتباه في ارتكاب جرائم ّة.
. الدائرة الانتخابيّة مكثر-كسرى-الروحيّة من ولاية سليانة: الإلغاء الجزئي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح شهيد العرابي بمركز الاقتراع حي النور بالروحيّة وقدرها 178 صوتا، ليُصبح مجموع الأصوات المتحصّل عليها من قِبل المترشّح بعد الإلغاء الجزئي 1672 صوتا واعتبار المخالفات المرتكبة من قبيل الإخلالات الجسيمة التي أثّرت بشكل جوهري وحاسم على نتائج الانتخابات بمركز الاقتراع حي النور بالروحية التابع للدائرة الانتخابيّة المذكورة وخاصّة على توزيع الأصوات، وذلك تبعا لثبوت ارتكابه عدّة مخالفات أهمّها خرق الصمت الانتخابي والقيام بأنشطة غير مصرّح بها وفقا لأحكام الفصليْن 64 و150 من القانون الانتخابي.
ـ الإذن بتعليق القرار المتعلّق بالإلغاء الكلّي والجزئي لنتائج بعض الفائزين في أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في بعض الدوائر الانتخابية بمقرات الهيئة وإدراجه بالموقع الإلكتروني، عملا بمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي،
ـ المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 19 ديسمبر 2022 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الاوّليّة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 والإذن بتعليقه بمقرّات الهيئة وإدراجه بالموقع الإلكتروني، عملا بمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي.
ثانيا: بخصوص النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة:
قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
ـ المصادقة على المقترح المتعلّق بإعادة تبويب الميزانيّة طبقا لما هو مضمّن بالمذكّرة المتعلّقة بمتابعة تنفيذ ميزانيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى حدود منتصف شهر نوفمبر 2022 الصادرة بتاريخ 30 نوفمبر 2022،
ـ المصادقة على الصفقات المتعلّقة باقتناء معدّات وتجهيزات إعلاميّة وتوفير خدمات الإعاشة وتنظيم فعاليّتيْ الافتتاح والاختتام للمركز الإعلامي الخاصّ بالهيئة،
ـ الترخيص للإدارة التنفيذيّة قصد تمكين أعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات من مستحقاتهم الماليّة دون انتظار الحصول على التراخيص المستوجبة، وذلك استنادا إلى حذف شرط التفرّغ الكلّي لممارسة المهام صلب الهيئة بالنسبة لأعضاء الهيئات الفرعيّة بمقتضى القانون المتعلّق بالهيئة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، لا سيّما أحكام الفصل 21 منه، إضافة إلى المقتضيات المضمّنة بالأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرّخ في 28 جوان 2022 المتعلّق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعيّة.
ورُفعت الجلسة يوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 على الساعة السادسة مساءً.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون